اعداد الاقرارات والاخطارات الضريبية
حرصاً منا على حماية عملائنا من اية مشاكل ضريبية والتي في الغالب ما تبنى على اساس الاقرار الضريبي السنوي او عن الفترة الضريبية الخاصة به المقدم من الممول للمصلحة لذا فيجب تقديم الاقرار واعداده بالشكل القانوني الموافق للقوانين الضريبية وقوانين الشركات مع مراعاة اخر التعديلات والتطورات والتعليمات والقرارات التي تخصها ووفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية واحتساب القيمة الصحيحة للضريبة الامر الذي يميز خبرتنا في هذا الشأن فلكل اقرار ضريبي ميعاد قانوني وفترة قانونية لتقديمه ومن يخالف مرور تلك الفترة القانونية دون تقديم اقراره فسيقع في غرامة قانونية حددها القانون بنص المادة 83 ولكل تعديل بالنشاط من اضافة او تعديل او توقف جزئي او كلي او غير ذلك ..الخ اجراءات لابد من القيام بها واثباتها بشكل قانوني على نماذج قانونية معينة.
تقديم الاقرارات الربع سنوية والسنوية والتسويات الخاصة بكسب العمل
قد الزم القانون المصري الضريبي رقم 91 لسنة 2005 وقانون الدمغة من تقديم مجموعة من الاقرارات الربع سنوية في مواعيد محددة وكذا اقرارات عند حدوث معاملة معينة ويقدم عنها اقرار خلال مدة قانونية مثبتة بنص القانون والزم المشرع مع هذا بسداد ما يستحق من ضريبة بها ومن يقع عليه قانوناً
تقديم الاقرارات الشهرية للضرائب علي المبيعات
والدمغة عبئ تقديم تلك الاقرارات الضريبة والالتزام بتلك المواعيد وذلك بالمواد المذكورة بالقوانين السابق ذكرها ومنها المواد ارقام 10 للاقرارات الربع سنوية والتي تعد على نموذج 41 الخاصة بالضرائب والخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة وكسب العمل واقراراتها الشهرية والربع سنوية والسنوية واقرارات ضريبة الدمغة وفقاً لقانون الدمغة بتعديلاته والتي تعد عند وجود اي معاملة تخضع للضريبة مباشرة خلال شهرين من تاريخ المعاملة.
اعداد الفحوص الضريبية اللازمة (ض.دخل – ض.مبيعات – ض.كسب عمل – ض.دمغة – فحص الخصم والاضافة)
هذه الخطوة من الفحص تترتب على ما تم اثباته في الاقرار الضريبي بما يتفق مع مستندات حركة الوحدة الاقتصادية من بيع وشراء وخدمات …الخ ، والتي يجب ان تتم باحترافية في تجهيز المستندات المطلوبة للفحص بعد مراجعتها بما الاقتصادية وبما لا يكون به اية مخالفات قانونية واثبات بمحاضر المناقشة عمل – ض.دمغة – فحص الخصم والاضافة ). يتفق مع الاقرار الضريبي والحركة الفعلية المحاسبية والتجارية للوحدة والمعاينات حقوق الوحدة الاقتصادية بما يؤيد ما تم اثباته بالدفاتر فعلاً.
اعتماد الميزانيات العمومية بكافة انواعها ولكافة الجهات
يحتاج الكثير من العملاء الكثير من الخدمات الاخرى والتي تطلب لجهات حكومية وغير حكومية كالبنوك والمحاكم وغيرها من الجهات نحن نقدم تلك الخدمات اعتماد ميزانيات بعد مراجعتها وابداء رأينا فيها … الخ بأفضل التكاليف المتاحة ولعلمنا بأهمية الوقت في مثل تلك المهام خاصةً فنحن نبذل قصارى جهدنا لتجهيز المطلوب منها من مهام قبل نهاية الوقت المتاح لنا.
ان قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون 117 لسنة2014 لما له من اهمية قصوى على العملاء والممولين وتغافل الكثير عنه بصرف النظر عن مدى دستورية الكثير من المواد الخاصة به ولبعد مثل تلك الضريبة عن فلسفة الضريبة على الارباح التجارية والضريبة على الانشطة التجارية والغير تجارية لتصبح الضريبة بهذا القانوني على ايرادات
الضرائب العقارية
العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لاحكام القانون المدني وكذلك ايرادات الوحدات المفروشة لذا فيتاغفل الكثير عن هذه الضريبة ثم يجد نفسه قد وقعت عليه ضريبة بتقدير لا يمس الواقع بشئ ثم تسلم لم يطعن عليها وتراكمت عليه الغرامات الكبير لذا فإن الوعي الضريبي واللجوء لممثلك الضريبي من خلال مكتبنا يكون بمثابة حائط صد قوي لحماية من مثل تلك الامور ووفقاً للمادة التاسعة من القانون والتي تنص على الاتي نوضح لعملائنا بعض المعلومات الهامة.
تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، علي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2018.
وهنا سؤال يطرح نفسه من هو المكلف بأداء الضريبة ففي المادة 2 من القانون يتبين لنا الرد على هذا السؤال وهو المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.